الفيض الكاشاني
237
مفاتيح الشرائع
لم يرق على الضعيف ويرحم الجائع ( 1 ) . والصيام أربعة أقسام : واجب ، ومندوب ، ومكروه ، ومحظور . والواجب خمسة : صوم شهر رمضان ، والكفارات ، وبدل دم المتعة ، والاعتكاف على وجه ، والنذر وما في معناه . والمندوب قد لا يختص وقتا كصيام أيام السنة كلها غير الواجب والمحرم ، فان الصوم جنة من النار ، وقد يختص وقتا وهو المؤكد منه . والمكروه بالمعنى المتعارف لا يخرج عن الواجب والندب كما حقق في محله . والمحظور ما هو خلاف السنة والممنوع منه ، وكلها من ضروريات الدين . الباب الأول في شرائطه وكيفيته وأحكامه القول في الشرائط قال اللَّه تعالى « وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » ( 2 ) 266 - مفتاح [ شرائط وجوب الصوم ] انما يجب الصوم على كل مكلف خال عن الحيض والنفاس ، صحيح من المرض المستضر به ، مقيم أو في حكمه ، بالإجماع والنصوص المستفيضة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 7 / 3 . ( 2 ) سورة البقرة : 185 .